2008-09-14 • فتوى رقم 32136
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: هل يجوز إنفاق أموال الزكاة علي بناء أو ترميم أو إجراء تحسينات علي المساجد، أو أي مرافق أخرى تخص المسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمصارف الزكاة بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، وليس منها بناء المسجد.
ولهذا فلا يجوز بناء المساجد أو ترميمها من مال الزكاة، ولكن من الصدقات العامة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.