2008-09-15 • فتوى رقم 32147
أنا طبيبة أعمل بالسعودية، واشتري بين الحين والآخر مشغولات ذهبية بغرض اللبس، وفي نفس الوقت كل النساء تشتري الذهب لتقلبات الأحوال كوسيلة ادخار بدل الإيداع في البنوك.
الآن قد تجاوز النصاب: هل عليه زكاة، وكيف أحسبها بسعر البيع أم الشراء، وهل يجوز إعطاؤها لخالتي المحتاجة، أم أنه ليس علي زكاة لأني أرتديه ويستهلك كما أفتى بعض العلماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
وقال البعض الآخر وهم الأكثرون: لا زكاة فيه ما دام مدخرا للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية. فإن زاد عن المعتاد، أو كان مدخرا لقيمته لا للزينة، فتجب الزكاة فيه،
فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجب فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/ مضافا إلى أمواله الأخرى الزكوية إن وجدت، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2.5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
ولك أن تدفعي الزكاة لخالتك إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، ولك في ذلك أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
وأسأل الله تعالى لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.