2008-09-15 • فتوى رقم 32148
هل يجوز إخراج زكاة الفطر في مصر، حيث أعلم من يحتاج بها، أم أخرجها في السعودية حيث أعمل، وكيف أحسبها ولمن أعطيها وأنا لا أعرف فقيراً أو مسكيناً بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن توكلي من يخرج زكاة الفطر عنك في بلدك مصر.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.