2008-09-15 • فتوى رقم 32149
هل يجوز أن أنوي العمرة لإنسان توفي، وهل أنال مثل ثوابه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك بعد أن تؤدي العمرة عن نفسك أن تؤدي بعد ذلك عمرة عن المتوفى، ولا ينقص ذلك من أجرك شيء إن شاء الله تعالى، بل تؤجرين على نيتك تلك أجر عمرة كاملة إن شاء الله تعالى، دون أن ينقص من أجر من اعتمرت عنه شيء.
وأسأل الله تعالى لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.