2008-09-16 • فتوى رقم 32162
رجل يملك نصابا من النقود لكن هذا النصاب كله مستغرق في بيت استرهنه بهذا المال، فهو لا يستفيد من ماله هذا (لأنه عند صاحب البيت الذي أخذه هذا الرجل)، وليس لديه غير هذا المال، فهل هو فقير يجوز دفع الزكاة له؟ وإذا لم يجز ذلك، ولم يكن فقيرا، فهل يجب عليه أن يدفع الزكاة عن ماله هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان ماله يساوي النصاب وزيادة فلا يجوز له أخذ الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.