2008-09-17 • فتوى رقم 32169
السلام عليكم
ما حكم دفع الزكاة لزوجة الابن؟
وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة لزوجة الابن إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، والفقير المستحق للزكاة هو من لا يملك فوق ضرورياته نصاباً فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، أما إن كان يملك ذلك فلا يجوز دفعها له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.