2008-09-17 • فتوى رقم 32189
السلام عليكم
يا شيخ: أنا ذهبت إلى مكة لعمل عمرة، لكن وفي الطواف شككت بأني نقضت وضوئي، لكن كان شكاً متأكداً منه، وما استطعت أن أعيد الوضوء لأن مكانه بعيد، ولا حتى بماء الشرب لأنه مقفل، فقط يصلي الناس.
وبعد أن انتهيت توضأت وصليت الركعتين، هل عمرتي مقبولة؟
جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعمرتك صحيحة عند الحنفية، لكن عليك إعادة الطواف إن كنت لا زلت بمكّة، وإلاّ وجب عليك الفداء، وهو ذبح شاة والتصدق بلحمها على فقراء الحرم، ولا تأكل منه شيئا.
أما عند جمهور الفقهاء فمن طاف بلا وضوء فطوافه باطل، وعليه العود لأدائه مع الطهارة إن كان طوافاً واجباً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.