2008-09-17 • فتوى رقم 32190
هل يجوز للمعتمر إن كان على جنابة أن يسعى بين الصفا والمروة، وما حكم من فعل ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للجنب أن يدخل إلى المسجد الحرام، ولا إلى أي مسجد آخر، قبل أن يتطهر من الجنابة.
ولو خالف وسعى صحّ سعيه، إذ لا تشترط الطهارة لصحة السعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.