2008-09-18 • فتوى رقم 32195
1.هل لسجود التلاوة قضاء مثلا؛ إذا كانت من تقرأ حائضا وقرأت آية السجود، فهل عليها قضاء هذه السجدات؟ فإن كان كذلك كم عدد آيات السجود؟
2.هل يجب سجود التلاوة أثناء الصلاة؟ كيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعامة الفقهاء على أن الحائض كالجنب لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف حتى تطهر من حيضها، وهو الأحوط في نظري، ويكفيها الذكر والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والدعاء إلى الله تعالى بما تشاء من غير قرآن، وأجاز المالكية لها قراءة القرآن من غير أن تمس المصحف إلا بحائل كالقفازين.
وسجدة التلاوة هي سجدة واحدة بين تكبيرتين، وليس بعدها سلام، ويشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك، ويقال عند السجود (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات أو أكثر، وعليه فليس للحائض أن تسجد للتلاوة فور القراءة أو السماع، ولكن تسجدها بعد طهارتها.
إذا قرأ المسلم أو سمع من غيره آية فيها سجدة تلاوة خارج الصلاة، فعليه أن يسجد لله تعالى سجدة واحدة يبدؤها بالتكبير من غير رفع اليدين، ثم يقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات أو أكثر بقدر إمكانه، ثم يرفع رأسه مكبرا من غير رفع الأيدي وبدون سلام، ويفعل هكذا كلما لزمته سجدة تلاوة، ولو أنه سجد من قعود لا من قيام ثم قعد بعد السجود ولم يقم جاز، والقيام أفضل.
فإن كان في وقت أو مكان لا يستطيع السجود فيه فله تأخير السجود إلى وقت يتمكن من السجود فيه.
ويستحبّ له إذا لم يتمكن من السّجود مباشرة أن يقول: سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه، واللّه أكبر.
أو يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير.
ثم يسجد بعد ذلك عندما يتمكن من السجود.
وإذا قرأها الإمام أو المنفرد في صلاته، فإن أراد أن يستمر في القراءة في الركعة نفسها بعد قراءة آية السجدة، فعليه أن يسجد للآية التي قرأها، فيكبر ويسجد، ثم يقوم ويكبر ويتابع القراءة ويتم صلاته، وإذا أراد أن ينهي قراءته في الركعة بعدها ولا يتم القراءة، فإنه يركع ركوع الصلاة وينوي سجدة التلاوة في ركوعه، ولا يحتاج إلى سجود خاص لها، وإذا نسي نيتها في ركوعه دخلت في سجوده حكما من غير نية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.