2008-09-18 • فتوى رقم 32196
1.نعلم أن العدة للمرأة هي لضمان أنها غير حامل، ولكن لماذا تعتد حتى النساء اللاتي وصلن سن اليأس؟
2.سمعت أحد المشايخ يقول إن الحكمة من العدة هي من الوفاء للزوج، فلماذا لم يكن للرجل عدة وفاء للزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعدة على المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إنما شرعت لمعان وحكم متعددة اعتبرها الشّارع:
منها: العلم ببراءة الرّحم، وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد.
ومنها: تعظيم خطر الزّواج ورفع قدره وإظهار شرفه.
ومنها: تطويل زمان الرّجعة للمطلّق لعلّه يندم ويفيء فيصادف زمناً يتمكّن فيه من الرّجعة.
ومنها قضاء حقّ الزّوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من التّزيّن والتّجمّل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد.
ومنها: الاحتياط لحقّ الزّوج، ومصلحة الزّوجة، وحقّ الولد، والقيام بحقّ اللّه تعالى الّذي أوجبه، ففي العدّة حقوق متعددة، وقد أقام الشّارع الموت مقام الدّخول في استيفاء المعقود عليه.
فليس المقصود من العدّة مجرّد براءة الرّحم، بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها.
وليس على الرجل عدة؛ لأنها من خواص النساء، ولكن يمنع الرجل من الزواج في أحوال، فيشبه ذلك العدة في حقه.
من ذلك لو كان عنده أربع زوجات فطلق إحداهن، فإنه لا يستطيع الزواج من أخرى بعد ذلك حتى تمضي عدة المطلقة منه.
ومثل ذلك منعه من الزواج من أخت زوجته ما دامت زوجته عنده.
فأشبه ذلك أنه معتد، وليس ذلك بعدة؛ لأنه لا يمنع من التزين والخروج من البيت في أثناء تلك المدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.