2008-09-20 • فتوى رقم 32205
في فتوى سابقة لكم برقم 32096 أفتيتم بجواز أن يتزوج الرجل مرة ثانية ولو بدون مبرر، و لكني أذكر في الحديث أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قد لعن الذواقين أو المتذوقين، أي من يتزوج لمجرد المتعة والتعداد دون أن يكون عنده مبرر، كما أنه صلى الله عليه وسلم غضب جدا لما أراد زوج ابنته الزواج من أخرى، فكيف ترضون بهذا الإجحاف بحق المرأة من أجل متعة الرجل؟
أرجو التوضيح إن كنت قد أسأت فهم الفتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فهمتيه من الفتوى صحيح، وأما حديث ((إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات)) الذي رواه الطبراني، فمعناه: أن يكون الرجل كثير النكاح سريع الطلاق بمنزلة الذائق للطعام غير الآكل منه، ولا يراد منه النهي عن الزواج من ثانية.
وأما ما رواه البخاري عن المسور بن مخرمة (...إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلام فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلا أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا)) فقد كره صلى الله عليه وسلم أن تجتمع بنت الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مع بنت عدو الله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.