2008-09-19 • فتوى رقم 32218
السلام عليكم
عندي والدي يا شيخ عمل حادثا بالسيارة، تصادم مع سيارة ثانية، وكان الطريق مظلما ولا يوجد به إضاءة، ومحفور، وهو راجع من سفر من تونس إلى ليبيا، وهو لم ير الحفرة إلا عند اقترابه منها بسبب الظلام الدامس، فعمل رد فعل وهو أنه طلع على الطريق الثاني، ولم ير السيارة القادمة من هذا الطريق، فتم الاصطدام فماتت زوجة السائق الذي في السيارة وهي حامل في شهرها ومات معها الجنين، وكانت على وشك الولادة، وأهل الزوجة والزوج سامحوا أبي ولم يأخذوا نقودا، والآن أبي قالوا له: عليك صيام 120 يوما، ولكن أبي مريض وعنده السكر، ولا يستطيع الصيام، فهل يدفع نقودا بدل الصيام ؟
وجزاكم الله كل الخير .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب بعض الفقهاء إلى جواز دفع بدل يساوي إطعام ستين مسكينا عند العجز عن الصوم، وإطعام المسكين يساوي قيمة 2،5 كغ من القمح تدفع لستين فقيراً.
ويكون ذلك عن كل نفس، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة في قتل الجنين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.