2008-09-21 • فتوى رقم 32258
لي أخت مطلقة ولديها ولد، هل يجوز أن أعطيها من زكاة مالي في كل عام، علما بأنها لا تعمل، ولا تأخذ نفقة من طليقها، ولي أخوان ذكران أكبر مني، ووالدي، ووالدتي متوفاة، وأخي الأكبر ميسور، وتقريبا متكفل بها، وأنا أيضا أساعدها من وقت لآخر، وكذلك أخي الثالث يساعدها بما يستطيع، ولكن هي احتياجاتها كثيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، فإن كانت أختك فقيرة بحسب ماتقدم فلا مانع من دفع الزكاة إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.