2008-09-21 • فتوى رقم 32259
إضافة إلى الفتوى رقم 32258 فتوى (هل اختي المطلقة تستحق زكاة المال) أضيف فقط معلومة أن أختي تعمل في بيع بعض الاشياء مثل الملابس والأجهزة المنزلية ولكن في نطاق بسيط وليس لديها دكان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت أختك فقيرة (لا تملك فوق ضرورياتها نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.) فلا مانع من دفع الزكاة إليها، وإن كانت تملك ذلك أو أكثر منه فلا يجوز دفع الزكاة إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.