2008-09-21 • فتوى رقم 32279
السلام عليكم
1 ما حكم دخول المرأة المسجد وهي حائض؛ لكي تستمع الدرس أو لكي تلقي درسا للنساء؟
2 هل على المرأة التي أفطرت في رمضان لعذر، ومضى عليها العام الإخراج فقط، أم الصوم والإخراج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسجد الذي هو المكان المخصص للصلاة ولا يشغل بعد ذلك بغيرها من أعمال الدنيا، لا يجوز للحائض والنفساء والجنب الدخول إليه، ولا المرور فيه، ولا المكث فيه، لا للدرس ولا لغيره.
أما المصلى الذي هو المكان الذي يصلى فيه أحيانا، ولكنه يشغل بأمور دنيوية أخرى بعد ذلك، فلا يمنع فيه من دخول النفساء والحائض والجنب إليه، وكذلك المرور فيه والمكث فيه.
وإذا كانت قد أخرت قضاء الصوم الذي عليها لعذر، كالمرض مثلاً، فلا شيء عليها سوى القضاء (الصيام) مهما أخرت، ولا كفارة، وإن كانت قد أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان القادم من غير عذر، ولكن تساهلاً وتكاسلاً، فعليها القضاء فقط أيضاً عند بعض الفقهاء، والقضاء والفدية عند فقهاء آخرين وهو الأحوط، والفدية هي بمقدار صدقة الفطر عن كل يوم أخرت قضاءه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.