2008-09-19 • فتوى رقم 32289
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن أتصدق بفائدة صندوق التوفير على أختي؛ لأنها بحاجة لهذه النقود؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوضع في صندوق التوفير ممنوع شرعا؛ لأن فيه فائدة ربوية، وهو ربا محرم.
فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب رأس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه.
وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فوراً دون أن يستفيد منها بشيء لنفسه، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه، وتخلصاً من هذا المال الحرام.
ولا مانع من دفعها للأخت إن كانت فقيرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.