2008-09-20 • فتوى رقم 32291
هل يجوز للرجل أن يؤم الناس وعنده لثغة في حرف الراء (الخروج عن المخرج ليس كبير إلى حد الوصول إلى الغين أو اللام، ولكن الخروج عن المخرج واضح)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب الجمهور: الحنفيّة والشّافعيّة والمالكيّة في قولٍ، والحنبلية سوى القاضي منهم، إلى إلحاق الألثغ بالأمّيّ في الإمامة، فيمنع اقتداء السّالم به، ويجوز له أن يؤمّ مثله.
وذهب المالكيّة في قولٍ آخر، والقاضي من الحنبلية إلى صحّة إمامته مع الكراهة، فيأثم المقتدي به إن وجد غيره ممّن يحسن القراءة، وإلاّ فلا.
غير أنّ الشّافعيّة اشترطوا لصحّة إمامة الألثغ لمثله أن تكون اللّثغة في كلمةٍ واحدةٍ.
فإن كان أحدهما يلثغ في كلمةٍ، والآخر يلثغ في غيرها لم تصحّ إمامة أحدهما للآخر.
قال ابن تيميّة: وأمّا من لا يقيم قراءة الفاتحة، فلا يصلّي خلفه إلاّ من هو مثله، فلا يصلّي خلف الألثغ الّذي يبدّل حرفاً بحرفٍ، إلاّ حرف الضّاد إذا أخرجه من طرف الفم، كما هو عادة كثيرٍ من النّاس، فهذا فيه وجهان:
منهم من قال: لا يصلّي خلفه، ولا تصحّ صلاته في نفسه، لأنّه أبدل حرفاً بحرفٍ، لأنّ مخرج الضّاد الشّدق، ومخرج الظّاء طرف الأسنان.
فإذا قال :« ولا الظّالّين » كان معناه ظلّ يفعل كذا.
والوجه الثّاني: تصحّ، وهذا أقرب، لأنّ الحرفين في السّمع شيء واحد، وحسّ أحدهما من جنس حسّ الآخر لتشابه المخرجين.
والقارئ إنّما يقصد الضّلال المخالف للهدى، وهو الّذي يفهمه المستمع، فأمّا المعنى المأخوذ من ظلّ فلا يخطر ببال واحدٍ، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتاً ومخرجاً وسمعاً، كإبدال الرّاء بالغين، فإنّ هذا لا يحصل به مقصود القراءة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.