2008-09-20 • فتوى رقم 32298
أريد أن أزكي للفطر في بيت الزكاة، حيث ستتولى توزيعها، ولكن لا أعلم كم أستقطع من راتبي لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمقدار زكاة الفطر عن كل فرد صاع من طعام البلد (2.5 كغ)، من القمح أو غيره، ويمكن دفع قيمتها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق، بل هو الأفضل عند كثير من الفقهاء؛ لأنه الأنفع للفقير، وقال البعض: لا يجوز دفع القيمة بل القمح أو الآرز أو....
وللمرء أن يخرجها بنفسه للفقير، وله أن يوكل غيره ليدفعها عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.