2008-09-20 • فتوى رقم 32300
السلام عليكم
امرأة ليس لها معيل، بحاجة إلى عملية ضرورية بالعين، قد تفقد بصرها.
هل تجوز عليها أموال الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت لا تملك النصاب (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/)فائضاً عن حوائجها الأصلية (طعام، كساء، مسكن) فيجوز دفع الزكاة لها.
أما إذا كانت تملك النصاب وتدخره زائداً عن حوائجها الأصلية فلا يجزئك دفع الزكاة لها، فضلاً عن وجوب عدم قبولها هي للزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.