2008-09-21 • فتوى رقم 32309
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أسأل عن حكم من كان يقسم بالله مراراً وتكراراً -عشرات المرات- عن أشياء كانت حلالاً أو حراماً ليجبر نفسه على القيام بها.
مثلاً: القيام لصلاة الفجر في وقتها، أو منعها من ارتكاب محرم كالفاحشة مثلاً.
ولكن كانت نفسه تأبى ذلك، وكان يحنث في كل مرة.
فلما أدرك عظم المعصية تاب ولم يعد لذلك سنوات، فهل عليه كفارة، وكيف يخرجها، هل يستطيع أن يحسبها ويخرجها دفعة واحدة بعدد الأقسام ويعطيها للمساجد التي تؤوي الفقراء وتعد طبخا للفطور في رمضان؟
جعلكم الله ذخراً لهذه الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا حلفت وحنثت ثم حلفت وحنثت، فعليك كفارات بعدد ما حلفت.
أما لو حلفت أيماناً متعددة على شيء واحد، ثم حنثت فيها بعد ذلك، فيكفيك كفارة واحدة.
فعليك الآن أن تقدر عدد ماعليك من كفارات ثم تخرجها.
وكفارة الحنث باليمين هي أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتابعات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء؛ لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
فالكفارة بعد الحنث باليمين هي إطعام عشرة مساكين، بمعنى التصدق على كل واحد منهم بمقدار قيمة /2/ كغ من القمح، أو كسوتهم، فإذا عجزت عن ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام متتابعات.
والإطعام المقصود في كفارة اليمين هو تمليك الطعام أو قيمته للفقير، ولا يكفي مجرد الإباحة له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.