2008-09-21 • فتوى رقم 32317
هل يجوز الرقص للمرأة بين النساء، أو بين أخواتها في البيت، حيت أفتى أحد المفتين في إقرأ أنه يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرقص إذا لم يكن فيه خلاعة زائدة، ولم يكن فيه اختلاط بين الرجال والنساء، ولم يكن فيه كشف عورات أمام الرجال أو النساء سوى الزوج، وليس معه موسيقى سوى الدف والطبل، فلا مانع منه ما دام في حدود الآداب الإسلامية، وإلا حرم لما رافقه من المحرمات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.