2008-09-21 • فتوى رقم 32321
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل: أود معرفة حكم الشرع، فأنا لدي قدر من المال، ولكن قبل مرور الحول عليه قام صديق لي باستلاف هذا المال.
السؤال: هل يجب علي دفع الزكاة علي هذا المال، علماً أني لا أحصل على أي مقابل عليه؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن أقرض ماله أو جزءاً منه لآخر، وكان المقرض مالكا لنصاب الزكاة بما فيه قيمة القرض، فيجب على الدائن زكاة ماله بنسبة 2.5% بما في ذلك الدين في نهاية كل حول، مهما طالت مدة سداد الدين، عند عامة الفقهاء.
ويجوز له عند بعض الفقهاء أن يؤخر دفع الزكاة عن دينه هذا الذي أقرضه لغيره إلى حين استيفائه منه، فإذا استوفاه أخرج الزكاة عنه عن السنوات السابقة كلها، وإذا استوفى جزءا منه دفع الزكاة عن هذا الجزء عن السنوات الماضية، وهكذا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.