2008-09-25 • فتوى رقم 32337
السلام عليكم
سؤالي عن زكاة الأموال
متى يجب علي أن أدفع الزكاة؟ هل مباشرة في نفس اليوم الذي بلغت فيه أموالي المدخرة النصاب, أم كيف؟
وفي حالة أني زكيت أموالي وبعد مرور سنة ازدادت أموالي عن المبلغ الذي زكيته قبل سنة، فهل يجب علي أن أدفع الزكاة عن الزيادة فقط أم عن كل المبلغ (أي القديم المزكى مع الجديد غير المزكى)؟
أرجو منكم التفضل علي بشرح مفصل جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله التجاري (ذهب أو فضة أو نقود أو عروض تجارية) النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب.
والمال المستفاد أثناء الحول، يُلحق بالحول الأصلي إذا كان من جنسه، ويُزكى في نهايته معه، ولا يُنتظر له حول جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.