2008-09-25 • فتوى رقم 32341
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز للابن أن يدفع فدية الصيام عن والده العاجز؟ وفي حال الجواز فهل يدفعها بناء على قيمة الفدية في بلده أم في بلد الأب إذا كانت القيمة مختلفة؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فله ذلك بعد أن يستأذن أباه في ذلك، وليس له قبل أن يأذن له أبوه.
ويدفعها بحسب قيمتها في البلد الذي يخرجها فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.