2008-09-25 • فتوى رقم 32350
السلام عليكم
أود إعطاء زكاتي لعمي وهو يعمل, وله راتب شهري، ولكن لا يملك قوت العام, فهو يريد أن يستخدم مبلغ الزكاة في حفر بئر للشرب بمنزله, فهل يجوز لي إعطاؤه زكاتي أم لا؟
أفتوني أثابكم الله .
وجزءكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زكاتك كلها أو بعضها إلى عمك إن كان فقيرا مستحقا لها، أي لا يملك نصاباً (أو أكثر) من المال زائدا عن حاجاته الأساسية، وإلا فلا يجوز، مع العلم أن النصاب هو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.