2008-09-22 • فتوى رقم 32357
هل يجوز الزواج للمنفعة المادية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن وجدت شروط الزواج الشرعية من إيجاب وقبول ووجود شاهدين ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، وكان زواجاً دائماً غير مؤقت، فالزواج صحيح شرعاً.
لكن ليخلص العبد لله تعالى في جميع أفعاله، ولينو بزواجه تكثير أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحقيق مباهاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَْنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أخرجه أحمد، فإنه إن نوى ذلك أجر عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.