2008-09-22 • فتوى رقم 32358
هل يجوز للأب أن يأخذ جزءاً من مهر ابنته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز له ذلك إلا بكامل رضاها، إذ المهر حق خالص للزّوجة.
أما إن تبرعت الابنة برضاها وهي كاملة الأهلية بجزء من مهرها أو كله لوالدها فيطيب له بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.