2008-09-25 • فتوى رقم 32378
السلام عليكم
مؤسسة لبيع السيارات حيث يكون البنك وسيطا بين المؤسسة والمشتري بنظام التقسيط مع نسبة فائدة مع العلم أن المؤسسة لا تملك السيارة حيث أنها تعتمد نظام الطلبية، فما حكم راتب الموظف الذي يعمل في هذه المؤسسة (حلال أم حرام)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان هذا الموظف يعمل عملا يتصل بالحرام (كإعداد الطلب للبنك الربوي مثلا، فعمله محرما، وإن لم يكن عمله يتصل بشيء من المحرمات، فلا يكون محرما، وتركه والبحث عن عمل آخر أفضل وأولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.