2008-09-25 • فتوى رقم 32396
أنا طبيب نساء وتوليد, عند الكشف على المريضة في بعض الأحيان أستعمل القفازات الطبية وفي بعض الأحيان لا أستعمها، هل يجب علي أن أتوضأ بعد كل مرة ألمس فيها المرضى عندا الكشف في الحالتين؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمس المرأة للرجل (ولمسها له) بغير حائل ناقض للوضوء عند بعض الفقهاء، ولا ينقضه عند بعضهم الآخر، إلا أن يكون لمساً فاحشاً، أي(تماس الفرجين بغير حائل) فينتقض به الوضوء بالاتفاق، أما اللمس مع وجود الحائل (السميك الذي يمنع انتقال حرارة الجسم) فهو غير ناقض اتفاقا.
مع العلم أن للرجل الطبيب أن يعمل في تطبيب النساء عند الحاجة بشرط أن لا توجد طبيبة تغني عنه، للقاعدة الفقهية (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) والقاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات)، وفي هذه الحال لا يجوز للطبيب أن يخلو بالمرأة ولا أن يكشف من عورة المرأة أكثر من الضروري، وأن لا يقصد النظر بشهوة قدر إمكانه، وإن وجدت الطبيبة المختصة فليس له ذلك، وعليه الاقتصار على الاستفادة من طبه العام في مداواة الرجال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.