2008-09-27 • فتوى رقم 32414
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم رفع المرأة لصوتها على زوجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لها ذلك، لأنها مأمورة بطاعته واحترامه لما له عليها من الحق، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) رواه الترمذي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال:(التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره). أخرجه النسائي.
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تحث المرأة على طاعة زوجها واحترامها له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.