2008-09-25 • فتوى رقم 32422
هل يجوز لمس المرأة الأجنبية مع عدم حدوث شهوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمس الرجل المرأة الأجنبية عنه أو المحرمة على على التوقيت (متزوجة أو عزباء) ممنوع شرعاً، سواء أكان بشهوة أم بدون شهوة. وإن كان اللمس بشهوة أشد حرمة، إلا إن وجدت ضرورة شرعية معتبرة فيجوز بقدرها بدون شهوة على قدر الحاجة دون زيادة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.