2008-09-25 • فتوى رقم 32424
ما حكم الزفاف الذي يكون فيه اختلاط بين الجنسين، مع الاحترام المتبادل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إقامة حفل زواج مختلط بين الجنسين، وبخاصة إذا كان النساء بغير حجاب شرعي.
وعلى المسلم أن ينشئ أسرته على تقوى من الله ورضوان من أول يوم فيها، لتكون موفقةً إلى السعادة في الدارين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.