2008-09-25 • فتوى رقم 32446
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فضيلة الشيخ: لقد كنت سابقاً آخذ جزءاً من زكاة مالي وأدفعها لبيت حفيدتي المتزوجة، إذ أن زوجها فقير، وعندها أولاد، وحالتهم المادية ضعيفة، فكنت أشتري لهم بها بعض الأغراض للمنزل تلزمهم، أو أعطيهم ظرفاً فيه جزء من زكاة مالي، ثم علمت أنه لا يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لحفيدتي.
فما علي الآن فعله، إذ أني لن أعود فأعطيها زكاة مالي في المستقبل، لكن ما دفعته سابقاً من زكاة، هل يجب علي إعادة إخراجها؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا إعادة عليك فيما سبق ودفعته عند بعض الفقهاء.
وقال فقهاء آخرون بأن ما سبق ودفعته لا يجزؤك بما إن الآخذ لزكاة مالك ليس من المصارف التي لك دفعها له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.