2008-09-25 • فتوى رقم 32472
أراد شخص أن يجامع زوجته، فأدخل قليلاً من عضوه في قبل الزوجه، فحدث طارئ ولم يحدث الجماع، ولم يستحم.
هل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب الغسل من التقاء الختانين بين الرجل والمرأة على كل منهما، إذا غابت الحشفة أو أكثر منها في الفرج ولو لم يحصل بعد ذلك إنزال، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل) رواه ابن ماجه.
أما إذا لم تغب الحشفة (رأس الذكر) فلا يجب الغسل، إلا أن ينزل المني فيجب الغسل لنزول المني عند ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.