2008-09-28 • فتوى رقم 32479
السلام عليكم
من هو المستحق لزكاة الفطر، فلا أحد من معارفنا مسكينا ممن لا يجد حاجته من الطعام؟
هل يمكن إعطاؤها لشخص تكون أيضا واجبة عليه إخراجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة (الفطر وغيرها) هو من لم يملك ما يزيد عن حاجاته الأصية، أو من يملك فوق حاجاته اقل من النصاب، أما من ملك نصابا فوق حاجاته فهو غني يدفع الزكاة ولا يأخذها. والنصاب هو ما تساوي قيمته قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.