2008-09-27 • فتوى رقم 32497
99% من العطور بها نسبة كحول، فهل يجوز الصلاة في الثوب المعطر بها، سواء لي أو لزوجي؟
وهل الكحول نجس وينقض الوضوء، حيث إننا أطباء ونتعامل يومياً به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت العطور تحتوي على المواد الكحولية فالمواد الكحولية نجسة عند عامة الفقهاء، وذهب البعض إلى طهارتها مع حرمة شربها، وأنا أرجح قول الأكثرين بالنجاسة.
وعليه فلا تصح الصلاة مع وجود الكحول (النجسة) على الثياب، ثم إن كانت النجاسة قليلة أقل من مقعر الكف فيعفى عنها وتصح الصلاة إن شاء الله تعالى معها، وإن كانت أكثر من ذلك، فلا تصح.
ثم إن وضع الكحول لا ينقض الوضوء، وإنما فقط يجب التطهر منه قبل الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.