2008-09-27 • فتوى رقم 32527
هل يجوز صلاة الشخص وراء إمام الحرم، لكن هو في البيت، يعني من التلفاز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز اقتداء مسلم -ذكرا كان أوأنثى - بإمام في جامع إلا إذا كان معه في الجامع نفسه؛ لأن شرط صحة الاقتداء وحدة المكان واتصاله بين الإمام والمقتدي.
وعليه فلا تصح الصلاة بالاقتداء بالإمام في مكان آخر بواسطة التلفاز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.