2008-09-27 • فتوى رقم 32536
هل تفرض الزكاة على الشباب العاطلين، وما هو الحال بالنسبة للشباب غير العاطلين والذين يأخذون مرتبات قليلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تجب الزكاة على المسلم في ماله حتى يبلغ ماله التجاري(الذهب والفضة والنقود والعروض المشتراة للتجارة) النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية كماتقدم زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.