2008-09-28 • فتوى رقم 32538
السلام عليكم ورحمة الله
أنا سيدة أعيش مع أهلي، أعمل في القطاع الخاص، راتبي ليس بالجيد، هل يجب علي دفع زكاة الفطر؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب زكاة الفطر عند كثير من الفقهاء على المسلم المالك للنصاب من أي مال كان يوم العيد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، ولا يرفع إلا بزكاة الفطر) رواه أبو حفص ابن شاهين.
وعليه فإن كنت تملكين نصاباً زائدا عن حاجاتك الأصلية من أي مال كان (وهو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب الخالص عيار /24/) فعليك إخرج زكاة الفطر، وإلا فلا تجب عليك زكاة الفطر عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.