2008-09-28 • فتوى رقم 32550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفيدوني أفادكم الله: أنوي فتح محل لبيع أجهزة كمبيوتر، ولكني أنوي وضع صور وخاصيات بعض الأجهزة، ولا أقوم بشراء الجهاز إلا تحت طلب من الزبون، وبعد أخذ تسبقة منه لضمان جدية طلبه وعدم تراجعه عن الشراء، مع العلم أن ثمن الأجهزة مرتفع، وفي حالة تراجع الزبون عن الشراء قد لا أجد مشترياآخر، خاصة وأنه تقريباً كل عدة أيام ينزل نموذج جديد من الأجهزة فينخفض ثمن النماذج الأقدم بصورة كبيرة, فقد لا أجد حتى رأس المال إن اشتريت جهازاً وبقي عندي مدة في المحل.
وهل يوجد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في معناه تحريم بيع الشيء إلا إذا قمنا بامتلاكه أولا، وما مدى انطباقه مع سؤالي السابق؟
وشكراً مسبقاً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع شيء موصوف في الذمة غير معين وإن لم يملك بعد أو لم يتسلم بعد، ويسمى بيع السلم، ولكن شرطه أن يوصف المبيع وصفا تاما، وأن يبين في العقد تاريخ التسليم ومكانه، وأن يدفع المشتري كامل الثمن فورا.
وإلا فليكن اتفاقك مع الزبون قبل أن تملك الكمبيوتر وعدا بالبيع أو اتفاقا عليه دون إبرامه، وهذا غير ملزم، وليكن البيع بعد أن تملك الكمبيوتر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.