2008-09-28 • فتوى رقم 32557
السلام عليكم
أنا اشتريت أرضاً ولا أريد أن أبيعها حالياً، ولكن ممكن أن أبيعها في المستقل.
هل تجب الزكاة عليها، وكيف أحتسب الزكاة، من المبلغ الأصلي الذي دفعته، أم بسعر السوق، علماً بأن سعر السوق كل سمسار يعطيك رقماً مختلفا عن الآخر؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعبرة بنيتك الغالبة عند شرائك للأرض، فإن كانت النية الغالبة عند شرائها أنها للتجارة، فتجب الزكاة في قيمتها إن بلغت النصاب وحدها أو مع غيرها من الأموال، وتخرج الزكاة بعد مرور الحول بحسب قيمتها في نهاية الحول، ويقدر قيمتها أهل الخبرة والتجارة في هذا المجال، وفي ذلك الحين، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمتها تأخذ المتوسط من ذلك.
أما إن كانت النية الغالبة عند الشراء غايات أخرى غير التجارة، كالسكنى أو الزراعة، أو البناء للإيجار أو... فلا تجب الزكاة فيها مهما طالت المدة حتى يبيعها الشخص فعلاً، ولو مضى على ذلك سنون، فإذا باعها يضمم ثمنها إلى باقي أمواله التجارية، ويزكيها معها في حولها، وإذا لم يكن عنده أموال تجارية غيرها، فيبدأ بها حولا جديدا، فإذا تم الحول وعنده نصاب زكوي زكاه.
والنصاب: هو ما يساوي قيمته /85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.