2008-10-01 • فتوى رقم 32605
تقطن معي شقيقتي البالغة من العمر خمسون عاماً، وغير متزوجة.
فهل يجوز لي إعطائها جزءاً من الزكاة لغرض سد حاجتها في أمورها الشخصية، من ملابس وعلاج وغيرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زكاة مالك إلى أختك بتمليكها إياها إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، أي لا تملك فوق ضرورياتها نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/.
وعليه فإن كانت أختك فقيرة بحسب ماتقدم فلا مانع من دفع زكاتك إليها، ولك في ذلك أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.
أما إن كانت غنية فلا يجوز لك دفع الزكاة لها، وليس لها أخذ الزكاة منك أو من غيرك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.