2008-09-30 • فتوى رقم 32623
هل تجوز زكاة الفطر عيشا، أو تمرا، أو مالا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع القيمة نقداً أو طعاما للفقير في زكاة الفطر عند بعض الفقهاء.
والأفضل الأنفع للفقير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.