2008-09-30 • فتوى رقم 32633
هل يجب على كافل اليتيم دفع زكاة الفطر عن اليتيم المكفول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجب على الكافل أن يخرجها عن اليتيم الذي تحت وصايته من مال الكافل الخاص، وإنما من مال اليتيم المكفول إن كان له مال; لأنّ الوليّ يقوم مقامه في أداء ما عليه من الحقوق، وعلى الوليّ أن ينوي عنه أنّها زكاة.
وإن تبرع وأخرجها عنه الكافل من ماله الخاص بعلم المكفول فجائز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.