2008-09-30 • فتوى رقم 32639
هل يجوز إعطاء الخدم المسلمين زكاة المال، علماً بأني لا أعرف إذا كان راتبها يكفيها أم لا، لأنها تنفق على أسرتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت هذه المرأة لا تملك نصاباً كاملاً بحسب ظنك، فيجوز أن تدفعي إليها الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/.
إما إذا كانت غنية تملك النصاب زائدا عن حاجاتها فلا يجوز لها أخذ الزكاة، وليس لك دفع زكاتك إليها.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.