2008-10-06 • فتوى رقم 32691
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخناالكريم أنا لي صديقة تعرفت عليها في الجامعة وأعطيتها رقمي وأخذت أنا أيضا رقمها، وكنا طوال فترة رمضان بعد أن أنهينا الفصل الدراسي كنت أرن لها عند صلاة الفجر ووقت السحور، وهي أيضا تفعل كذلك، وطوال العطلة لم أكلمها في الهاتف أبدا لأن أهلي لا يريدونني أن أكلم أحدا لم أعرفهم أنا عليه من قبل.
وكانت تطمئن علي بأن تتصل بي ثم تفصل ولا تسمع صوتي، وحتى أنا لم أسمع صوتها على الهاتف أبدا، فعرفت أختي وقامت بأخذ رقمها دون أن أعرف واتصلت بها حتى تتأكد إن كانت شاباأو فتاة وأرادت أن تعرفها.
وصديقتي خافت أن ترد على أختي فأعطت هاتفها لأختهاالكبيرة لتتحدث مع أختي وصار خلاف بيني وبين أختي، وقالت لي أختي: "أحلفي على كتاب الله بأنك لن تتصلي بهذه الفتاة ولا حتى تراسليها" وفعلا حلفت وأنا عند يميني لكني في نيتي أن لا أقاطع صديقتي أبدا لأني أحبها، وسوف أبقى أراها في الجامعة، وأتحدث معها، وقامت صديقتي بإحضار رقم ثاني لها حتى أكلمها منه فهل يقع علي ذنب إذا كلمتها على الرقم الجديد الذي لها لأنها أحضرته لأجلي وترجتني كثيرا حتى تكلمني منه؟
أفيدوني أرجوكم لأني أخاف من عذاب الله لأني حلفت على القرآن بأني لن أتكلم معها على الهاتف أو حتى أراسلها على رقمها القديم فقط؟
وجزاكم الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كلمت صديقتك هذه فعليك كفارة يمين، وكفارة الحنث باليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتابعات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء؛ لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
فالكفارة بعد الحنث باليمين هي إطعام عشرة مساكين، بمعنى التصدق على كل واحد منهم بمقدار قيمة /2/ كغ من القمح، أو كسوتهم، فإذا عجزت عن ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام متتابعات.
والإطعام المقصود في كفارة اليمين هو تمليك الطعام أو قيمته للفقير، والطعام عند إطلاقه يراد به الطعام الأساسي وهو القمح أو الشعير أو الأرز أو...، والمقدار هو نصف صاع من القمح أو صاع من غيره من الأجناس الأخرى لكل فقير، ومقدار الصاع 3.5 كغ، ومن أراد إخراج القيمة، أخرج ثمن 3.5 كغ، أخرج ثمنها بحسب ثمنه في البلد الذي هو فيه، مع العلم أن إخراج القيمة جائز عند كثير من الفقهاء.
ولكنني بعد ذلك أرغب إليك أن لا تتصلي بزميلتك أبدا ختى يرضى أهلك عن ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.