2008-10-08 • فتوى رقم 32752
أنا أرتدي النقاب، وذهبت أول عمرة لي وأنا أسدل غطاء من الرأس للوجه وليس بالنقاب فتعثرت كثيرا، وفي العمرة التالية لبست النقاب وكنت أستحي من خلعه، وقلت لايكلف الله نفسا إلا وسعها، فهل علي شيء؟
وكنت في عمرة رمضان المنقضي نظرا للزحام الشديد أحاول بشدة دفع الغازات كي لا تخرج أثناء الطواف لدرجة أن اختلط علي الأمر هل خرجت أم لا، ولكنني أكملت الطواف والعمرة، فهل العمرة صحيحة أم علي دم، وإذا كان علي دم في الأولى والثانية فهل يجزئ دم واحد بشاة واحدة أم يلزم شاتان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى المرأة المحرمة أن تكشف النقاب في أثناء إحرامها لدى أكثر الفقهاء، وأجاز بعضهم لها إبفاءه إذا كانت شابة شديدة الجمال، وتخشى الفتنة على نفسها أو على غيرها.
والطواف من غير وضوء صحيح عند الحنفية، ولكن يلزم من فعل ذلك عندهم إعادته أو ذبح شاة والتصدق بلحمها على فقراء الحرم، ولا يجوز بغير ذلك، ولكل عمرة كفارة خاصة بها، والطواف بغير وضوء باطل عند بقية الفقهاء ويجب إعادته ولا تغني الشاة عنه عندهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.