2008-10-08 • فتوى رقم 32754
هل كل جاف طاهر، بمعنى إذا أصاب الثوب عطر به كحول وهو سريع التطاير، فهل إذا جف العطر جازت الصلاة بالثوب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكحول نجس عند أكثر الفقهاء، وقال البعض بطهارته، فعلى القول بنجاسته لا يطهر بالجفاف بل بالغسل، ولا يصح القول بأن كل جاف طاهر، ولكن (الجاف على الجاف طاهر بغير خلاف) ومعناه أن النجس الجاف إذا وضع فوقه شيء طاهر جاف لا يتنجس به، لأن الجفاف يمنع نقل النجاسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.