2008-10-06 • فتوى رقم 32759
السلام عليكم
فضيلة الشيخ: إنني أعيش في بريطانيا لظروف قاهرة تمنعني من العودة إلى بلدي، وحالما تنتفي هذه الظروف سأعود إلى بلاد الإسلام.
سؤالي هو: إنني وجدت عملاً في مكتبة لبيع أغراض القرطاسية ومستلزمات الدراسة، ولكن المشكلة أنهم يضعون جهازاً لبيع اليانصيب على شكل بطاقات إلكترونية أدخلها لهم في الجهاز، ثم أقبض ثمنها منهم.
هل هذا جائز لي، أم أن علي ترك هذا العمل، إذ أني لم أعمل سوى يوم واحد في هذا العمل، وأنا على استعداد لإرجاع المال الذي حصلت عليه لصاحب العمل إذا كان في هذا مال حرام؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن عملت في هذه المكتبة وأمكنك عدم التدخل في بيع اليانصيب أو غيره من المحرمات فلا يحرم عليك العمل فيها، لكن فيه كراهة لما فيه من معاونة لمن يتعامل بالمحرم.
أما أن تبيع اليانصيب المحرم بنفسك فيحرم.
وفي كل الأحوال عليك أن تبحث عن عمل في مكان لا يباع فيه الأشياء المحرمة من يناصيب أو غيره, وذلك حتى تكون بعيدا عن الكسب المشبوه، وإن كان بأجر أقل، فالله تعالى يبارك إن شاء الله له فيه، ويصبح كثيراً طيبا، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.