2008-10-05 • فتوى رقم 32787
ما حكم إجهاض الحمل الناتج عن زنا، مع العلم أنه في حالة اكتشاف الأب والأخ للحمل هناك احتمال قتل الفتاة وشقيقتيها البريئتين من ذنبها؟
الرجاء إجابتي في أسرع وقت، إنها قضية حياة أو موت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعا إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوما من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم متعه مطلقا لأي سبب كان.
ولا يجوز فيما بعد الأربعة أشهر إسقاطه مطلقاً، لأنه يكون عند ذلك نفخت فيه الروح فلا يجوز إزهاقها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.